قوله ( وإن ، فعليه ما نقص ) . يعني : إذا كان الجرح غير موح ، والصحيح من المذهب : أن عليه أرش ما نقص بالجرح . كما قال جرحه فغاب ، ولم يعلم خبره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يضمنه كله ، وهو ظاهر إطلاق كلام المصنف وأصحابه ، على ما يأتي بعد ذلك ، فعلى المذهب : يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل ; لعدم معرفة اندماله ، فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه ، فقيل : يجب سدس مثله . قلت : وهو الصحيح . [ وقدمه في الرعايتين والحاويين ] قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على ما تقدم قريبا ، وقد صرح في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم بذلك ، وكذا في الرعايتين ، والحاويين ، وقدموا وجوب مثله من مثله لحما ، كما تقدم ، وقيل : يجب قيمة سدس مثله [ وقدمه في الخلاصة ] وأطلقهما في الفروع بقيل ، وقيل . القاضي