قوله ( شاة ) . وجوب الشاة في الحمام : لا خلاف فيه ، والعب : وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة ، كبقية الطيور ، والهدر : الصوت . [ ص: 540 ] فالصحيح من المذهب : أن الحمام كل ما عب وهدر ، وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وقال وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر : كل مطوق حمام ، وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرهما من الأصحاب : فما يعب ويهدر الحمام ، وتسمي العرب القطا حماما ، وكذا الفواخت والوراشين ، والقمري ، والدبسي ، والسفانين ، وأما الحجل : فإنه لا يعب . وهو مطوق ، ففيه الخلاف . الكسائي