الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ويجوز المسح على العمامة المحنكة ، إذا كانت ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه } وهذا المذهب بشرطه . لا أعلم فيه خلافا . وهو من مفردات المذهب . وذكر الطوفي في شرح الخرقي وجها باشتراط الذؤابة ، مع التحنيك على ما يأتي . قوله { ولا يجوز على غير المحنكة ، إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز } . [ ص: 186 ]

في أحد الوجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح أبي البقاء ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم [ ومجمع البحرين ، وشرح الهداية للمجد ، وشرح الخرقي للطوفي ، وشرح ابن منجا ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وابن عبيدان ، وابن تميم . أحدهما : يجوز المسح عليها . وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره ابن حامد ، وابن الزاغوني ، والمصنف ، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى . فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء . فذات الذؤابة أولى بالجواز والوجه الثاني : لا يجوز المسح عليها ، جزم به في الإيضاح ، والوجيز ، وهو ظاهر كلامه في مسبوك الذهب ، والمبهج ، وابن عبدوس في تذكرته ، وتجريد العناية . فإنهم قالوا " محنكة " وصححه في تصحيح المحرر . قال في الشرح : وهو أظهر ، وقدمه في إدراك الغاية . وقال في الفائق : وفي اشتراطه التحنيك وجهان . اشترطه ابن حامد . وألغاه ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، وشيخنا . وخرج من القلانس . وقيل : الذؤابة كافية . وقيل بعدمه ، واختاره الشيخ . انتهى .

فائدة : ذكر الطوفي في شرح الخرقي : أن العمامة إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة كذات الذؤابة بلا حنك في الخلاف ، ورجح جواز المسح عليها قلت : الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف . قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة ، وإن لم تكن بذؤابة . وعليه الأصحاب ، كما تقدم . وأما العمامة الصماء ، وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة : فجزم المصنف هنا بأنه لا يجوز المسح عليها . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وذكر ابن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة . وقالوا : لم يفرق [ ص: 187 ] أحمد . قال ابن عقيل في المفردات : وهو مذهبه ، واختار الشيخ تقي الدين وغيره جواز المسح . وقال : هي القلانس . قوله { ويجزيه مسح أكثرها } . هذا المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إلا مسح جميعها ، وهو رواية ، واختاره أبو حفص البرمكي . وقال بعض الأصحاب : الخلاف هنا مبني على الخلاف في مسح الرأس . قال في مجمع البحرين : وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر الناصية : أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا ، بل أولى . انتهى .

وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يجزي مسح وسط العمامة وحده . وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة ، وعنه والأذنين أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية