قوله ( وإن ، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ، فعليه الفدية ) ، وهذا بلا نزاع . وكذا لو افترشه ، نص عليه ، ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ، ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته . وإن منع فلا فدية على [ ص: 531 ] الصحيح من المذهب ، وأطلق لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه الآجري : أنه إذا كان بينهما حائل كره ، ولا فدية عليه .
فائدة : القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع وغيره ; لظاهر الكتاب والسنة ، واختار أنهما إحرامان . قال في الفروع : ولعله ظاهر قول القاضي ، فإنه شبهه بحرمة الحرم ، وحرم الإحرام ; لأن الإحرام : هو نية النسك ، ونية الحج غير نية العمرة ، واختار بعضهم : أنه إحرام واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة ، فهو عقد واحد والمبيع اثنان ، أحمد يلزمه بفعل محظور . ذكرها في الواضح ، وذكره وعنه وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان [ وقال القاضي في المغني : قال المصنف : إذا قلنا عليه طوافان لزمه جزاءان انتهى ] وخصها القاضي بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام . قال في الفروع : والفرق ظاهر . وكما لو وطئ وهو محرم صائم . قال ابن عقيل : لا يمتنع التداخل . ثم لم يتداخلا ; لاختلاف كفارتهما ، أو لأن الإحرام [ والصيام لا يتداخلان ] ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا . وخرج في المغني لزوم بدنة وشاة فيما القاضي ، إذا قلنا : يلزمه طوافان . إذا أفسد نسكه بالوطء