، وأما . أحدها : ما ذكره المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط هنا ، وهو إذا لم يكن من حاضري المصنف المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا . وفسر حاضري المصنف المسجد الحرام : أنهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ، فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح ، وصاحب التلخيص ، وقاله ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في شرحه ، وقيل : أول مسافة القصر : من آخر ابن منجى الحرم ، وهو المذهب . وذكره ابن هبيرة قول ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع . أحمد
فوائد . الأولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر ، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر : لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب . واعتبر في المجرد ، القاضي في الفصول : إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببنيه . ثم الذي أحرم منه . وابن عقيل