قوله ( ولو : لم يصح إحرامه بها ، ولم يصر قارنا ) . هذا الصحيح من المذهب . بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف وقيل : يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة ، فعلى المذهب : يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه برفضها دم ويقضيها . أحرم بالحج . ثم أدخل عليه العمرة
فائدة : مذهب ، وأكثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء . نقله الجماعة عن الإمام أحمد . [ ص: 439 ] ويسقط ترتيب العمرة ، ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . قال الإمام أحمد الزركشي : هو المذهب المختار للأصحاب ، على القارن طوافان وسعيان ، وعنه على القارن عمرة مفردة ، اختارها وعنه أبو بكر . وأبو حفص لعدم طوافها ، ويأتي في كلام في آخر صفة الحج : أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب ، فعلى الرواية الثانية : يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق هديا فلو وقف المصنف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها ، فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج ثم يعتمر ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا تنتقض عمرته . فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى . ثم طاف للحج ، ثم سعى ، وأطلقهما في الفروع . ويأتي : هل للقران إحرامان أو إحرام واحد ؟ في آخر باب الفدية قبل قوله " وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم " .