الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الإحرام

فائدتان . إحداهما : " الإحرام " هو نية النسك ، وهي كافية على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية ، أو سوق الهدي ، واختاره الشيخ تقي الدين . الثانية : لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه . صرح به المجد [ وقطع به ابن عقيل [ ص: 432 ] وقال بعض الأصحاب ، في البيع الفاسد : لا يجب المضي فيه ، فدل على أنه لا ينعقد ، فيكون باطلا . ذكره في الفروع ، والقواعد الأصولية ، وتقدم في أول كتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟ .

تنبيه : شمل قوله ( ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ) الحائض والنفساء ، وهو صحيح . بلا نزاع . وتقدم ذلك .

فائدة : إذا لم يجد ماء ، فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم . قال في الفروع في باب الغسل : ويتيمم في الأصح لحاجة ، قال في الرعاية الكبرى : تيمم في الأشهر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وجزم به في المستوعب ، والإفادات ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، واختاره القاضي وغيره ، وقيل : لا يستحب له التيمم ، اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته ، قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ، والزركشي .

قوله ( ويتطيب ) يعني في بدنه ، وسواء كان له جرم أو لا ، فأما تطييب ثوبه ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره . وعليه أكثر الأصحاب . وقال الآجري : يحرم ، وقيل : تطييب ثوبه كتطييب بدنه ، ويحتمله كلام المصنف هنا .

قال الزركشي ، وقد شمله كلام كثير من الأصحاب ، ويأتي : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تجب الفدية به ؟ في آخر باب الفدية عند قوله " وليس له لبس ثوب مطيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية