باب الإحرام
فائدتان . إحداهما : " الإحرام " هو نية النسك ، وهي كافية على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وذكر في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية ، أو سوق الهدي ، واختاره أبو الخطاب الشيخ تقي الدين . الثانية : لو انعقد إحرامه . صرح به أحرم حال وطئه [ وقطع به المجد [ ص: 432 ] وقال بعض الأصحاب ، في البيع الفاسد : لا يجب المضي فيه ، فدل على أنه لا ينعقد ، فيكون باطلا . ذكره في الفروع ، والقواعد الأصولية ، وتقدم في أول كتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟ . ابن عقيل
تنبيه : شمل قوله ( ) الحائض والنفساء ، وهو صحيح . بلا نزاع . وتقدم ذلك . ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل
فائدة : إذا لم يجد ماء ، فالصحيح من المذهب ونقله أنه يتيمم . قال في الفروع في باب الغسل : ويتيمم في الأصح لحاجة ، قال في الرعاية الكبرى : تيمم في الأشهر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وجزم به في المستوعب ، والإفادات ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، واختاره صالح وغيره ، وقيل : لا يستحب له التيمم ، اختاره القاضي ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته ، قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ، والزركشي .
قوله ، وسواء كان له جرم أو لا ، فأما تطييب ثوبه ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره . وعليه أكثر الأصحاب . وقال ( ويتطيب ) يعني في بدنه الآجري : يحرم ، وقيل : تطييب ثوبه كتطييب بدنه ، ويحتمله كلام هنا . المصنف
قال الزركشي ، وقد شمله كلام كثير من الأصحاب ، ويأتي : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تجب الفدية به ؟ في آخر باب الفدية عند قوله " وليس له لبس ثوب مطيب " .