قوله ( ومن ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه : أحرم ) ، وهذا بلا نزاع . لكن يستحب الاحتياط . فإن تساويا في القرب إليه : فمن أبعدهما عن لم يكن طريقه على ميقات مكة ، وأطلق الآجري : أن : إذا حاذاها . ميقات من خرج عن المواقيت
فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . قال في الفروع : وهذا متجه .