فائدة : قوله ( والبلوغ والحرية ، فلا يجب على صبي ولا عبد ) . بلا نزاع . لكن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد ، إذا قلنا يملك ، وفي يده مال يمكنه أن يحج به ، وكذا إذا لم يحتج إلى راحلة ، لكونه دون مسافة القصر ، ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه . ومثله العبد المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد ، والمعتق بعضه . قوله ( إلا أن يبلغ ويعتق في الحج : قبل الخروج من عرفة ، وفي العمرة : قبل طوافها ) . هذا المذهب ، من حيث الجملة ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . لا يجزئهما . وعنه
فائدة : لو فيه وجهان ، وأطلقهما سعى أحدهما قبل الوقوف ، وقبل البلوغ ، وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا ؟ في شرحه ، المجد والزركشي ، والفروع . أحدهما : يجزئه ، وهو ظاهر كلام هنا وغيره ، واختاره المصنف في التعليق ، القاضي ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره وأبو الخطاب ، وقال : هو الأشبه بتعليل المجد الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال ، واختاره أحمد في المجرد [ ص: 390 ] وقال : هو قياس المذهب ، واختاره القاضي ، وجزم به في الفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، فعلى الثاني : لا يجزئه إعادة السعي ، ذكره ابن عقيل في شرحه ، بأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، واستدامة الوقوف مشروع ، ولا قدر له محدود وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يجزئه إعادته . قال في الترغيب : يعيده على الأصح . قال في التلخيص : لزمه الإعادة على أصح الوجهين . المجد
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا بالإجزاء ، فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء الإحرام . كاستمراره . الثانية : حكم الكافر يسلم ، والمجنون يفيق : حكم الصبي والعبد فيما تقدم .