قوله ( وإن فعله في معين فعليه كفارة ) . يعني إذا ، وفي الاستئناف وجهان ، واعلم أنه إذا خرج في المعين ، فتارة يكون نذره متتابعا معينا ، وتارة يكون معينا ولم يقيده بالتتابع ، فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان ، وخرج لما له منه بد : فعليه كفارة يمين . رواية واحدة ، وفي الاستئناف وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، خرج لما له منه بد في شرحه ، والمجد والشارح ، وشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . ابن منجى
أحدهما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال : وهذا أصح في المذهب وهو قياس قول المجد ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة . الخرقي
والوجه الثاني : يبني ; لأن التتابع حصل ضرورة التعيين ، فسقط وسقط بفواته ، فصار كقضاء رمضان ، ويقضي ما فاته ، وأصل هذين الوجهين : من فيه روايتين ، وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج ، وكفر كفارة يمين قولا واحدا . نذر صوم شهر بعينه فأفطر