قوله ( وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج ) . إذا : جاز كبيعه وشرائه إذا لم يقف له . قال في الفروع : ولا وجه لقوله في الرعاية : فيسأل عن المريض ، وقيل : أو غيره . خرج إلى ما لا بد منه فسأل عن المريض ، أو غيره في طريقه ، ولم يعرج
فائدة : لو وقف لمسألته : بطل اعتكافه .