فائدة : قوله ( ) . كذا كل قربة ، كزيارة ، وتحمل شهادة وأدائها ، وتغسيل ميت وغيره ، إلا أن يشترط ، وهذا المذهب في ذلك كله ، نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، ولا يعود مريضا ، ولا يشيع جنازة : له فعل ذلك كله من غير شرط ، وذكر وعنه الترمذي ، رواية عن وابن المنذر بالمنع ، مع الاشتراط أيضا ، فعلى المذهب : لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع . كما لو عين الشهر . قال أحمد : ولو قضاه صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر [ ص: 376 ] المجد
تنبيه : يستثنى من ذلك : لو ، فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه ، على ما سبق . ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد . تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد ، أو دفن ميت ، أو تغسيله