( ونحو ذلك ) ، فنحو ذلك : إذا تعين خروجه لإطفاء حريق ، أو إنقاذ غريق كما تقدم ، وكذا إذا ، وكذا لو أكرهه السلطان أو غيره على الخروج واختفى ، وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه ، فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر : بطل اعتكافه ، وإلا لم يبطل ; لأنه خروج واجب . خاف أن يأخذه السلطان ظلما ، فخرج
فائدة : لو لم يبطل اعتكافه كالصوم . ذكره خرج من المسجد ناسيا في المجرد ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والقواعد الأصولية ، وذكر القاضي في الخلاف ، القاضي في الفصول : يبطل ، لمنافاته الاعتكاف كالجماع ، وذكر وابن عقيل أحد الوجهين : لا ينقطع التتابع . ويبني ، كمرض وحيض ، واختاره ، وذكره قياس المذهب ، وجزم أيضا : أنه لا ينقطع تتابع المكره ، وأطلق بعضهم وجهين . قال في القواعد الأصولية : لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ، ولو خرج بنفسه . المجد