قوله ( وإن فله تفريقها ) . وكذا لو نذر ليالي معدودة ، وهذا المذهب فيهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره نذر أياما معدودة وغيره ، وقال أبو الخطاب : يلزمه التتابع ، وقيل : يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوما للقرينة ; لأن العادة فيه لفظ الشهر ، فعدوله عنه يدل على عدم التتابع . القاضي قلت : لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما : لكان له وجه ; لأنه بمنزلة من نذر اعتكاف شهر . ثم وجدت في نهايته ذكره وجها ، وقدمه ناظمها . ابن رزين
تنبيه : مراد بقوله " فله تفريقها " إذا لم ينو التتابع ، فأما إذا نوى التتابع : فإنه يلزمه . قاله الأصحاب [ ص: 371 ] فوائد . منها : إذا تابع ، فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يلزمه ، ومنها : يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من المذهب ، المصنف أو بعد صلاته ، ومنها : لو وعنه : دخل معتكفه قبل فجر الثاني على الصحيح من المذهب ، وخرج بعد غروب شمسه ، وحكى نذر أن يعتكف يوما معينا ، أو مطلقا ابن أبي موسى رواية يدخل وقت صلاة الفجر ، ومنها : لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه .