[ ص: 320 ] قوله ( وإن ، فعليه كفارة ثانية ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وذكر جامع ثم كفر ، ثم جامع في يومه الحلواني رواية : لا كفارة عليه ، وخرجه من : أن الشهر عبادة واحدة ، وذكره ابن عقيل إجماعا بما يقتضي دخول ابن عبد البر فيه . أحمد
تنبيه : مفهوم كلام : أنه لو جامع ، ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قال المصنف : بغير خلاف . انتهى . المصنف عليه كفارتان ، فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذكره صاحب الفصول ، والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء . قوله ( وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ) . يعني عليه الكفارة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص وعنه في الإمام أحمد لا كفارة عليه ، فاختار مسافر قدم مفطرا ، ثم جامع : حمل هذه الرواية على ظاهرها ، وهو وجه ذكره المجد ابن الجوزي في المذهب ، وذكر في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، وحمل القاضي القاضي هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك ، فائدة : لو أكل ثم جامع ، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع . وأبو الخطاب