قوله ( وإن أكل شاكا في غروب الشمس ، فعليه القضاء ) . يعني إذا دام شكه ، وهذا إجماع ، وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا ، فلو بان ليلا فيهما : لم يقض ، وعبارة بعضهم : صح صومه ، فائدة : قال في الفروع : وإن : لم يقض وجزم به ، وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يجوز أكل يظن الغروب ، ثم شك ودام شكه في ظاهر المذهب ، ومن الأصحاب من قال : لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب ، وبه جزم صاحب التلخيص ، والأول أصح . انتهى . قال الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس الزركشي : لو : فلا قضاء عليه ، ولو تردد بعد . قاله أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ، أو أن الشمس قد غربت ، فلم يتبين له شيء ، وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب . ومن هنا قال : يجوز [ ص: 311 ] الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره ، أبو محمد : يجوزه بالاجتهاد فيهما . وأبو محمد