الثانية : يجوز وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه ، [ ص: 291 ] أو على نفسها . قاله الأصحاب ، وذكر في الرعاية قولا : أنه لا يجوز لها الفطر إذا خافت على رضيعها . وحكاه الفطر للظئر في الفنون عن قوم . ابن عقيل قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه ، أو هو محتاج إلى رضاعها ، فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه ، أو هو مستغن عن إرضاعها : لم يجز لها الفطر .