قوله ( ) . احتراز من غير القادر ، كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، وما في معناه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قوله ( ولا يجب على كافر ولا مجنون ) . تقدم حكم الكافر في كتاب الصلاة ، والردة تمنع صحة الصوم إجماعا ، فلو ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم ، فجزم ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده ، أو ارتد في ليلة ثم أسلم فيها وغيره بقضائه . وقال المصنف : ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ، فإن قلنا : يجب ، وجب هنا ، وإلا فلا ، وأما المجنون : فيأتي حكمه بعد ذلك . [ ص: 281 ] قوله ( ولا صبي ) . يعني لا يجب الصوم عليه . وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال المجد : المذهب عندي رواية واحدة : لا يجب الصوم حتى يبلغ . القاضي يجب على المميز إن أطاقه ، وإلا فلا ، اختاره وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأطلقهما في الحاويين ، وأطلق في الترغيب وجهين ، وأطلق الروايتين ومرادهم : إذا كان مميزا ، كما صرح به جماعة ، ابن عقيل يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه . وقد قال وعنه : يؤخذ به إذا . الخرقي