قوله { ثم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن يرفع نظره إلى السماء ، ويقول محمدا عبده ورسوله } . قال في الفائق : قلت : وكذا يقوله بعد الغسل . انتهى .
قال في المستوعب : يستحب أن يقرأ بعده سورة القدر ثلاثا . وأما فتقدم في باب السواك . قوله { وتباح معونته ، ولا تستحب } ، هذا المذهب ، قال في الرعاية الكبرى : ما يقوله على كل عضو ، ورد السلام وغيره على الأصح ، قال [ ص: 166 ] في تجريد العناية : وتباح معونته على الأظهر ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والخلاصة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والوجيز ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وتباح إعانته ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمحرر ، وابن رزين وابن تميم ، ومجمع البحرين . يكره ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، ونهاية وعنه ، والخلاصة ، والفائق وغيرهم . أبي المعالي