قوله ( ) . يشترط أن يكون العامل مسلما ، على الصحيح من المذهب ، اختاره ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى [ ص: 224 ] قاله في الهداية . قال القاضي الزركشي : وأظنه في المجرد ، ، والمصنف ، والمجد والناظم ، ونصره الشارح ، وقدمه هنا ، وصاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة المصنف ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقال : لا يشترط إسلامه ، اختاره في التعليق ، والجامع الصغير ، وهي رواية عن القاضي ، واختارها أكثر الأصحاب . قال الإمام أحمد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر ، وجزم به المجد ، وصاحب الفصول ، والتذكرة . والمبهج ، والعقود الخرقي لابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : يشترط إسلامه في رواية ، ابن رزين لا يشترط إسلامه ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والتلخيص والبلغة ، وشرح وعنه ، المجد وابن تميم ، والزركشي ، وقال في الرعاية ، وفي الكافي وقيل : وفي الذمي روايتان ، وقال في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها ، وإلا فلا . القاضي