[ ص: 221 ] قوله ( ومن ، فليس بغني وإن كثرت قيمته ) ، وهذا بلا نزاع أعلمه . قال ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة ، وقيل له : الإمام أحمد قال : نعم ، يأخذ ، قال يكون له الزرع القائم ، وليس عنده ما يحصده ، أيأخذ من الزكاة ؟ الشيخ تقي الدين : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته .
تنبيه : تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها . هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ قوله ( وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ) نقلها مهنا ، واختارها ابن شهاب العكبري ، ، وأبو الخطاب ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم ، قال والمجد في شرحه : هي الصحيحة من الروايتين عند ابن منجى ، المصنف ولم أجد ذلك صريحا في كتب وأبي الخطاب ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وصححه في مسبوك الذهب ، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ، و ( الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني ) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها ، وإن كان محتاجا ، ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا ، وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب ، وهي المذهب عندهم ، قال المصنف الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب ، حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا . قال في شرحه : هذا المذهب . ابن منجى
قال ابن شهاب : اختارها أصحابنا ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه لخبر أحمد ، ولعله لما بان له [ ص: 222 ] ضعفه رجع ابن مسعود . أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين ، فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غيره بضعف الخبر ، وحمله عنه وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ، ولا يحرم الأخذ ، وحمله المصنف على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين ، وممن اختار هذه الرواية : المجد ، الخرقي وابن أبي موسى ، ، والقاضي ، فقطعوا بذلك ، ونصره في المغني ، وقال : هذا الظاهر من مذهبه . قال في الهادي : هذا المشهور من الروايتين ، وهي من المفردات ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن عقيل ، وغيرهم ، ونقلها الجماعة عن وابن رزين ، أحمد قلت : نقلها ، الأثرم وابن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن هاشم الأنطاكي ، وأحمد بن الحسن ، ، وبشر بن موسى ، وبكر بن محمد وأبو جعفر بن الحكم ، وجعفر بن محمد ، ، وحنبل وحرب ، والحسن بن محمد ، وأبو حامد بن أبي حسان ، وحمدان بن الوراق ، وأبو طالب ، وابناه : صالح وعبد الله ، والمروذي ، ، والميموني ، ومحمد بن داود ومحمد بن موسى ، ومحمد بن يحيى ، وأبو محمد مسعود ، ، ويوسف بن موسى والفضل بن زياد ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والكافي ، والشرح ، الخمسون : تمنع المسألة لا الأخذ ، ذكرها وعنه ، وتقدم أن أبو الخطاب حمل الخبر على ذلك ، وأطلقهما في التلخيص ، ونص المصنف فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة ، وحمل على أنه مؤجل ، أو على ما نقله الجماعة . الإمام أحمد
تنبيه : قوله في الرواية الثانية " أو قيمتها من الذهب " هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ; لأن الشرع لم يحده ، أو يقدر بخمسة دنانير ، لتعلقها بالزكاة ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، في شرحه ، وقال : ذكرهما والمجد فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني . [ ص: 223 ] القاضي
قلت : ظاهر كلام وغيره : الأول . وهو الصواب ، ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما ، ويأتي بعده إذا كان له عيال . المصنف
فائدة : من أبيح له أخذ شيء ، أبيح له سؤاله . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . يحرم السؤال ، لا الأخذ ، على من له قوت يوم غداء وعشاء . قال وعنه : اختاره جماعة ، ابن عقيل يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء . ذكر هذه الرواية وعنه ، وذكر الخلال ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم : لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه ، أو خاف أن يعجز عن السؤال : أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، وأما سؤال الشيء اليسير : كشسع النعل ، أو الحذاء ، فهل هو كغيره في المنع ، أو يرخص فيه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، قلت : الأولى الرخصة في ذلك ; لأن العادة جارية به .