الرابعة : يجوز . على الصحيح من المذهب ، نص عليه في الكفارة والظهار . [ ص: 193 ] وقيل : ليس له ذلك ، وأطلقهما للإمام طلب النذر والكفارة ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفروع . الخامسة : يجب الظاهر ، وأطلقه على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال ، وقاله في الرعاية الكبرى ، والوجوب هو المذهب ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، قال في الفروع : ولعله أظهر ، وفي الرعاية قول يستحب ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ، وتوقف المصنف ، ومنه إلى شهر رمضان ، فإن وجد مالا لم يحل حوله ، فإن عجل ربه زكاته ، وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة ، فقال أحمد : يؤخرها إلى العام الثاني ، وقال القاضي الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
قلت : وهو الصواب ، وقال في الكافي : إن لم يعجلها ، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني ، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه ، فإن فضل شيء حمله ، وله ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ، فقال بيع مال الزكاة : لحاجة أو مصلحة : لا يصح ، وقيل : يصح ، وقدمه بعضهم وهو القاضي ابن حمدان في رعايتيه واقتصر في الكافي على البيع إن خاف تلفه ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم المصنف ابن تميم . أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، أطلقهما في الحاويين والفروع .