الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : شمل قوله ( ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين ) الزوجة ، ولو كانت أمة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يلزمه فطرة زوجته الأمة . وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون ، وأوجبنا عليه النفقة : [ ص: 167 ] هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا ؟ في أول الباب . وتقدم إذا ملك العبد عبدا : هل تجب عليه فطرته ؟ في أول كتاب الزكاة .

قوله ( فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعه بدأ بنفسه ) بلا نزاع ، ثم بامرأته ، ثم برقيقه ، ثم بولده . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يقدم الرقيق على امرأته . لئلا تسقط بالكلية ، لأن الزوجة تخرج مع القدرة ، وأطلقهما في الفصول ، وقيل : يقدم الولد على الزوجة ، وقيل : يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد قوله ( ثم بولده ، ثم بأمه ، ثم بأبيه ) تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه . قال في الفروع : جزم به جماعة ، وقدمه آخرون . قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في [ الهادي ] والوجيز وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والوجه الثاني : يقدم الولد مع صغره على الأبوين ، جزم به ابن شهاب ، والوجه الثالث : يقدم الأبوان على الولد ، قدمه في الفروع ، والمذهب ، وجزم به المصنف في تقديم الأم على الأب ، جزم به في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمذهب والمستوعب ، وقدمه في الفروع [ والهادي ] وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقيل : يقدم الأب على الأم ، وحكاه ابن أبي موسى رواية . وقيل : بتساويهما فائدة : لو اشترى اثنان فأكثر من القرابة ، ولم يفضل سوى صاع فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم . وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يوزع بينهم ، وقيل : يخير في الإخراج عن أيهم شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية