[ ص: 153 ] باب زكاة العروض
قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال وتؤخذ منها لا من العروض الشيخ تقي الدين : ويجوز الأخذ من عينها أيضا . قوله ( ، فإن ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها لم تصر للتجارة ، وإن كان ملكها بإرث ، أو ملكها بفعله بغير نية . ثم نوى التجارة بها . لم يصر للتجارة ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة الزركشي : هذا أنص الروايتين وأشهرهما ، واختارها ، الخرقي ، وأكثر الأصحاب . قال في الكافي والفروع : هذا ظاهر المذهب ; لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل ، كنية إسامة المعلوفة ، ونية الحاضر لسفر ، وقدمه في المغني ، والهداية ، والخلاصة ، والقاضي وابن تميم ، والشرح ، والكافي وغيرهم .
أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية . نقله وعنه ، صالح وابن إبراهيم ، وابن منصور ، واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التبصرة ، والروضة ، وابن عقيل في العمدة ، وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . والمصنف
تنبيه : قوله " إلا أن يملكها بفعله " الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة ، فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره في الخلاف ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وقدمه في المغني والكافي ، والشرح ، والفروع ، وابن عقيل وابن تميم وغيرهم ، قال الزركشي : لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح [ ص: 154 ] وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت ، كبيع وإجارة ونحوهما أو لا ، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد . قال : وهذا نصه في رواية المجد ابن منصور ، واختاره في المجرد ، فعلى هذا القول : لو ملك بغير عوض ، كالهبة والغنيمة ونحوهما : لم يصر للتجارة ; لأنه لم يملكه بعوض . أشبه الموروث ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن القاضي ، كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد ، كرد بعيب أو فسخ ، أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله ، ملكه بفعله بلا عوض ، كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد ، أو بعوض غير مالي يعتبر كون العوض نقدا . ذكره وعنه ، وذكر أبو المعالي رواية فيما إذا ابن عقيل . قال في الفروع : فهي هذه الرواية ، وقال ملك عرضا للتجارة بغرض قنية لا زكاة ابن تميم : يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة .