قوله ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم ) مباح . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال اتخاذ خاتم الفضة للرجل ابن رجب في كتاب الخواتيم هذا اختيار أكثر الأصحاب . انتهى . وجزم به في التلخيص ، والشرح ، والوجيز ، والحاويين ، والرعاية الصغرى في باب الحلي وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم وغيرهما . وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية في باب اللباس وقدمه في الآداب ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، في باب اللباس ، وقيل : يكره لقصد الزينة ، جزم به ابن تميم . قال ابن رجب في كتاب الخواتيم : قاله طائفة من الأصحاب ، وقال ابن الجوزي : النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما يختم به ، فظاهره الكراهة إلا للسلطان .
تنبيه : قدم في الرعاية الكبرى وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس : استحباب التختم بخاتم الفضة ، وجزموا في باب الحلي بإباحته ، وظاهره : التناقض ، أو يكون مرادهم في باب الحلي : إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم لا يستحب ، وهذا أولى .