قوله ( ) هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ابن تميم ، والناظم ، والفروع ، وقال : اختاره ، الخرقي وأبو بكر ، واختاره أيضا : ، المصنف والشارح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا زكاة فيه في الأظهر . قال في شرحه : هذا المذهب ، ابن منجى فيه الزكاة . قال في الفروع : نصره وعنه ، وأصحابه . قال القاضي ناظم المفردات : هو المنصور في الخلاف . قال في الرعايتين ، والحاويين : زكاه على الأصح . وجزم به في المبهج ، وتذكرة ، ابن عقيل وابن عبدوس ، والإفادات ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ، [ ص: 123 ] وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والفائق ، والبلغة ، وأطلقهما في الكافي في غير الحيوان ، وقيل : يجب في غير الحيوان ، جزم به بعضهم كصيد البر ، وقدمه في الكافي ، ونص التسوية بين ما يخرج من البحر . أحمد
فائدة : مثل في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم : بالمسك والسمك ، فعلى هذا : يكون المسك بحريا ، وذكر أبو يعلى الصغير : أنه يرى فيه الزكاة ، قال في الفروع : كذا قال ، ثم قال : وكذا ذكره في الخلاف . القاضي
يؤيده من كلام : أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك السمك والمسك ، نص عليه في رواية أحمد ، فقال : كان الميموني الحسن يقول : في . شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهم ، وما أشبهه ، فظاهر كلامهم على هذا : لا زكاة فيه ، ولعله أولى . انتهى كلام صاحب الفروع ، وفصل السمك إذا أصابه صاحبه : الزكاة في الجامع الصغير ، القاضي والناظم : بين ما يخرجه البحر ، وبين المسك . كما قاله في الخلاف ، وقال في الرعاية الكبرى : ومن أخرج من البحر كذا وكذا ، أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك ، وقيل : ومسك وغير ذلك انتهى ، وقطع في باب زكاة الزرع والثمار : أنه لا زكاة في المسك . كما تقدم . القاضي
قلت : قد تقدم في باب إزالة النجاسة : أن المسك سرة الغزال ، على الصحيح وقال : دم الغزلان ، وقيل : من دابة في البحر لها أنياب ، فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به . ابن عقيل