فائدتان . إحداهما : : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه . الثانية : لو من له بستان أو أرض ، يسقي أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرها ، أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها ، فالقول قول رب الأرض من غير يمين ، على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به في الأحكام السلطانية : للساعي استحلافه ، لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به ، وقال بعض الأصحاب : تعتبر البينة فيما يظهر ، قال في الفروع : وهو مراد غيره ، وذكر القاضي ابن تميم هذا وجها ، قال في الفروع كذا قال .