الرابعة : ظاهر كلام أيضا : أن المصنف ألف وستمائة رطل ، وهو أحد الوجهين ، اختاره نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال كالورس ونحوه في المجرد ، القاضي ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه والمصنف ابن تميم ، والشارح ، والرعايتين ، والفائق ، وشرح ، وغيره ، وهو الصحيح من المذهب ، والوجه الثاني : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى ، وهو احتمال ابن رزين في التعليق ، واختاره للقاضي في الهداية ، أبو الخطاب ، والمجد في الخلاف ، وقدمه في الحاويين ، وجزم به في الخلاصة ، وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في المذهب . والقاضي
زاد في الخلاف : إلا العصفر ، فإنه للقرطم ، لأنه أصله ، فاعتبر به ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق ، زكي وتبعه العصفر ، وإلا فلا ، وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ، ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران ، قال في الفروع : ولا فرق ، وقيل : نصاب الزعفران والورس والعصفر : خمسة أمناء جمع من وهو رطلان ، وهو المن ، وجمعه أمناء . القاضي