[ ص: 85 ] قوله ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . ( وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما : لم يرجع بالزيادة على خليطه )
إلا أن الشيخ تقي الدين قال : الأظهر أنه يرجع ، فعلى المذهب : لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما ، أو أخذ عن ثلاثين بعيرا : جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة ، وفي الثانية : بقيمة نصف بنت مخاض .
قوله ( وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه ) ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ونحوه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا : القيمة أصل ، وإن قلنا : بدل ، فيرجع بنصف قيمة شاة ، وإن لم تجز القيمة فلا رجوع ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال أبو المعالي ابن تميم : إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل ، أو أخذ القيمة : أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك .
فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ، ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء ، وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء ، وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم . الثانية : يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم ، وبغير إذنهم ، غيبة وحضورا ، قاله ابن حامد ، واقتصر عليه في الفائق ، وابن تميم ، وقدمه في الرعاية [ ص: 86 ] قال في شرحه : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج المجد ، واختار صاحب الرعاية : عدم الإجزاء ; لعدم نيته . عنه قلت : وهو الصواب . وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح : أنه لا يجوز ، نص عليه ; لأنه وقاية ، قال في الفروع : فدل أنه يجوز لولا المانع وقال أيضا : ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية . إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن
ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح . انتهى .