قوله ( وإذا كان فعلى الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة ) . اعلم أنه إذا كان الستون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فإن كانت متفرقة ، وبينهم مسافة قصر ، فالواجب عليهم ثلاث شياه على رب الستين : شاة ونصف ، وعلى خليط : نصف شاة ، إذا قلنا : إن البعد يؤثر في سائمة الإنسان ، على ما يأتي قريبا ، وإن قلنا : لا يؤثر ، أو كانت قريبة وهو مراد لرجل ستون شاة ، كل عشرين منها مختلطة مع عشرين ، لرجل آخر هنا فالصحيح من المذهب ، كما قال المصنف : على الجميع شاة . المصنف
نصفها على صاحب الستين ، ونصفها على خلطائه . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال : هذا قول الأصحاب ، وقيل : على الجميع شاتان وربع . وعلى رب الستين ثلاثة أرباع شاة ; لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف ، ولأربعين بجهة الملك ، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه مخالط لعشرين فقط [ ص: 82 ]
اختاره في محرره ، وقال المجد الآمدي بهذا الوجه ، إلا أنه قال : يلزم كل خليط ربع شاة ; لأن المال الواحد يضم ، وعند في الجميع ثلاث شياه على رب الستين : شاة ونصف ، جعلا للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض ، بحيث لو كان له ملك آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه لم يخالط سوى عشرين ، والتفاريع الآتية مبنية على هذه الأوجه . ابن عقيل
فائدتان إحداها : لو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لآخر ، فعلى الأول : في الجميع شاة على رب الستين ثلاثة أرباعها ، وعلى رب العشرين ربعها ، وعلى الثاني : على رب الستين في الأربعين المنفردة : ثلثا شاة ، ضما لها إلى بقية ملكه ، وفي العشرين : ربع شاة ، ضما لها إلى بقية ماله ، وهو الأربعون المنفردة ، وإلى عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفا وبعضه ملكا ، وعلى رب العشرين نصف شاة ، وذكره في التلخيص ، قال في الفروع : ويتوجه على الثالث كالأول هنا ، وعلى الرابع : في الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان ، وفي الأربعين المنفردة : شاة على ربها .
الثانية : لو كان خمسة وعشرون بعيرا كل خمسة منها خلطة بخمسة لآخر ، فعلى الوجه الأول : عليه نصف حقة ، وعلى كل خليط عشرها ، وعلى الوجه الثاني : عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط شاة ، وعلى الوجه الثالث : عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط سدس بنت مخاض ، وعلى الوجه الرابع : عليه خمس شياه ، وعلى كل خليط شاة .