قوله { } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة ، قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وغيره . انتهى . قال أبو المعالي ، المصنف والشارح : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الإرشاد في المجرد ، والتعليق ، والجامع ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، واختاره والقاضي في خلافه الصغير ، وصححه أبو الخطاب في شرحه ، وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، المجد تجب في الذمة . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين ، قال وعنه : هو الأشبه بمذهبنا ، وجزم به ابن عقيل ، الخرقي في الانتصار ، وقال : رواية واحدة ، وقدمه في التلخيص ، والفائق ، وأبو الخطاب في شرحه ، ونهايته ونظمها ، واختاره ، وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير ، وقيل : تجب في الذمة ، وتتعلق بالنصاب ، قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام وابن رزين ، القاضي وغيرهما ، وهي طريقة وأبي الخطاب الشيخ تقي الدين . [ ص: 36 ] قال في القواعد : وفي كلام أبي بكر إشعار بتزيل الروايتين على اختلاف حالين ، وهما يسار المالك وإعساره ، فإن كان موسرا وجبت في ذمته ، وإن كان معسرا وجبت في عين المال ، قال : وهو غريب .
تنبيه : لهذا الخلاف أعني أنها : هل تجب في العين ، أو في الذمة ؟