قوله ( وإن لم ينبش ، لهتك حرمته ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم كفن بثوب غصب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية ، وقال القاضي : إن تغير الميت أو خشي عليه المثلة لم ينبش ، وإلا نبش وجزم به في المنور ، وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وأطلقهن المجد ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وأطلق الأول والأخير في التلخيص فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته ، كما قال ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب قال المصنف ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال : يضمنه من كفنه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب ، [ ص: 554 ] ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . المجد
فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولا واحدا .