قوله ( وإن نبش وأخذ ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وقع في القبر ما له قيمة المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة . وعنه
تنبيه : مراده بقوله " ما له قيمة " يعني في العادة والعرف فإن قل خطره ، قال : ذكره أصحابنا قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه . أبو المعالي