الثالثة : ، على الصحيح من المذهب ، وقال من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا : أقرع وتبعه في مجمع البحرين ، وصاحب القواعد الفقهية : إذا جاءا معا قدم من له مزية وشوكة عند أهله قال في مجمع البحرين قلت : وكذا لو كان واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها ، كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في المفاضلة ثم قال : فإن تساويا أقرع ، المجد قلت : فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك ، كما يقدم المضطر على صاحب الطعام ونحوه . انتهى .