قوله ( ) ، وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع ، وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من المذهب اختاره ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وأصحابه ، القاضي وغيرهم ، [ ص: 547 ] وقطع به والمصنف الآمدي ، والشريف أبو جعفر ، والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال صاحب الخلاصة ، والمحرر : يستحب ذلك وقدمه ابن تميم ، فعلى المذهب : لو نبش على الصحيح من المذهب قال وضع غير مستقبل القبلة ، قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ ، وعلى القول الثاني : لا ينبش ، على الصحيح من المذهب ، قاله في النكت ، وتقدم ذلك مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا . ابن عقيل