فائدة : يستحب ، ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم ستر نعش المرأة ابن حمدان وقدمه في الفروع قال في المستوعب : يستر بالمكية ، ومعناه في الفصول . [ ص: 541 ] قال بعض العلماء : أول من اتخذ ذلك لها ، وماتت سنة عشرين ، وقال في التلخيص : لا بأس بجعل المكية عليه وفوقها ثوب . انتهى . زينب أم المؤمنين
ويكره ، ويسن به ، وقال تغطيته بغير البياض ، ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ونحوه قال في الفصول : ، وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه أبو حفص وغيره : يستحب . انتهى . ولا بأس بحمل الطفل بين يديه ، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة ، وعلى دابة لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ، شد النعش بعمامة يكره . وعنه