قوله ( يستحب ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال التربيع في حمله أبو حفص ، والآجري وغيرها : يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله .
تنبيه : قوله ( وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) مراده بقائمة السرير اليسرى : المقدمة التي من جهة يمين الميت قوله ( ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن ، فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [ الختام من عند رجليه ] الإمام أحمد يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة ، يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام به ، وأطلقهما في المحرر قوله ( وإن وعنه فحسن ) يعني لا يكره ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونص عليه حمل بين العمودين يكره وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواء فعليها : الجمع بينهما أولى ، زاد في الرعاية الكبرى : إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من رجليه ، وقال في المذهب : من عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع . وعنه