فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ونص عليه ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، وفي كلام : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين . كالعيد ، وقيل : يصلي ثانيا اختاره القاضي في الفنون ، ابن عقيل ، والمجد والشيخ تقي الدين ، وقال أيضا في موضع آخر : مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية ، فيصلي بهم ، وأطلق في الوسيلة ، وفروع ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب أبي الحسين عن ابن حامد [ أنه يصلي ثانيا ; لأنه دعاء واختار ابن حامد ] : يصلي عليها ثانيا تبعا ، لا استقلالا إجماعا ، ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ، ويأتي أنه والمجد : استحباب الصلاة عليه ، بعد قوله " وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه " فهو مستثنى من النصوص . إذا صلى على الغائب ، ثم حضر