الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ونص عليه ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، وفي كلام القاضي : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين . كالعيد ، وقيل : يصلي ثانيا اختاره ابن عقيل في الفنون ، والمجد ، والشيخ تقي الدين ، وقال أيضا في موضع آخر : ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية ، فيصلي بهم ، وأطلق في الوسيلة ، وفروع أبي الحسين عن ابن حامد [ أنه يصلي ثانيا ; لأنه دعاء واختار ابن حامد ] والمجد : يصلي عليها ثانيا تبعا ، لا استقلالا إجماعا ، ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ، ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ، ثم حضر : استحباب الصلاة عليه ، بعد قوله " وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه " فهو مستثنى من النصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية