الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ، والصيام والصدقة ) والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا ، وكذا الخروج من المظالم ، لكن هنا يتأكد ذلك ، وأما الصيام والصدقة : فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم ، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإفادات ، وشرح ابن رزين ، والتسهيل وغيرهم ، وقال ابن حامد : ويستحب الخروج صائما ، وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب : يكون الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة ، منهم صاحب المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وذكر ابن تميم : الصدقة ، ولم يذكر الصوم ، وذكر ابن البنا في العقود : الصوم ، ولم يذكر الصدقة .

فائدة : هل يلزم الصوم بأمر الإمام ؟ قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب لا يلزم ، وقال في المستوعب وغيره : تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم [ ص: 454 ] إجماعا ثم قال صاحب الفروع : ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها ، لا مطلقا ، ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، وقال في الفائق : قلت : ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب ، وذكر ابن عقيل ، وأبو المعالي : لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده ، أو هو والناس ، لزمه في نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا .

قوله ( ويتنظف لها ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يتنظف ، كما أنه لا يتطيب قوله ( ويجوز خروج الصبيان ) يعني لأنه لا يستحب ، فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف ، وكذلك الطفل من غير استحباب ، بلا خلاف فيهما ، وإن كان مميزا : فقدم المصنف جواز خروجه من غير استحباب ، وهو أحد الوجهين وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال ابن حامد : يستحب ، وهو المذهب اختاره المصنف في الكافي ، والمجد في شرحه ، والآمدي ، والقاضي وغيرهم قال القاضي ، وابن عقيل في الفصول : نحن لخروج الصبيان والشيوخ أشد استحبابا قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في الفروع ، وأطلقهما في المذهب ، والفائق ، وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية