قوله ( ) والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا ، وكذا الخروج من المظالم ، لكن هنا يتأكد ذلك ، وأما الصيام والصدقة : فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم ، كما هو ظاهر كلام وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ، والصيام والصدقة هنا ، وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإفادات ، وشرح المصنف ، والتسهيل وغيرهم ، وقال ابن رزين ابن حامد : ويستحب الخروج صائما ، وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب : يكون الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة ، منهم صاحب المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وذكر ابن تميم : الصدقة ، ولم يذكر الصوم ، وذكر ابن البنا في العقود : الصوم ، ولم يذكر الصدقة .
فائدة : هل يلزم الصوم بأمر الإمام ؟ قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب لا يلزم ، وقال في المستوعب وغيره : تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم [ ص: 454 ] إجماعا ثم قال صاحب الفروع : ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها ، لا مطلقا ، ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، وقال في الفائق : قلت : ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب ، وذكر ، ابن عقيل : لو وأبو المعالي ، لزمه في نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا . نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده ، أو هو والناس
قوله ( ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يتنظف ، كما أنه لا يتطيب قوله ( ويجوز ويتنظف لها ) يعني لأنه لا يستحب ، فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف ، وكذلك الطفل من غير استحباب ، بلا خلاف فيهما ، وإن كان مميزا : فقدم خروج الصبيان جواز خروجه من غير استحباب ، وهو أحد الوجهين وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال المصنف ابن حامد : يستحب ، وهو المذهب اختاره في الكافي ، المصنف في شرحه ، والمجد والآمدي ، وغيرهم قال والقاضي ، القاضي في الفصول : نحن لخروج الصبيان والشيوخ أشد استحبابا قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في الفروع ، وأطلقهما في المذهب ، والفائق ، وابن عقيل وابن تميم .