قوله ( في موضعها وأحكامها : صفة صلاة العيد ) هذا المذهب والصحيح من الروايتين . وعليه أكثر الأصحاب ، وصفتها يصلي بلا تكبيرات زوائد ، ولا جهر ، وهو ظاهر كلام وعنه قال الخرقي أبو إسحاق البرمكي : يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع . وأطلقهما في الكافي ، ومختصر عنه ابن تميم ، وقال في النصيحة : يقرأ في الأولى { إنا أرسلنا نوحا } وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية ، وقال ابن رجب في شرح : وإن قرأ بذلك كان حسنا واختار البخاري أبو بكر : أن يقرأ بالشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى . انتهى . والصحيح من المذهب : أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد