قوله ( وفي وجهان ) ، وكذا في المحرر ، والنظم ، والشرح وغيرهم ، وحكى كثير من الأصحاب الخلاف روايتين قال في الرعاية الكبرى : وفي التكبير بعد صلاة العيدين روايتان وقيل : فيه بعد صلاة الأضحى وجهان قال التكبير عقيب صلاة العيدين ابن تميم ، والزركشي : وفي التكبير عقيب صلاة الأضحى وجهان وحكى في التلخيص في التكبير عقيب صلاة العيد روايتين ، وقال في النكت عن كلام المحرر سياق كلامه : في عيد الأضحى ، وهو صحيح ; لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد ، وكذا قطع في شرحه ، ولنا وجه : أن في عيد القطر تكبيرا مقيدا فعليه يخرج في التكبير عقيب عيد الفطر وجهان كالأضحى . انتهى . وأطلق الخلاف في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، المجد والزركشي ، وابن منجا في شرحه قال : وهو ظاهر كلام أبو الخطاب ، أحدهما : لا يكبر ، وهو المذهب قدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . الإمام أحمد
والوجه الثاني : يكبر عقبها اختاره أبو بكر ، ، وقال : هو أشبه بالمذهب وأحق قال وابن عقيل الزركشي : هو ظاهر كلام قال في الفائق : يكبر عقيب صلاة العيد في أصح الروايتين . الخرقي
قال في الفروع : اختاره جماعة وجزم به في الوجيز ، والإفادات وقدمه في شرحه واختاره في المغني ، والشرح وصححه في تصحيح المحرر . ابن رزين