الثانية : لو ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، قضى صلاة مكتوبة في أيام التكبير ، والمقضية من غير أيام التكبير كبر لها في شرحه ، وابن رزين لا يكبر قال وعنه : الأقوى عندي أنه لا يكبر وقدمه في الرعاية [ الكبرى وجزم به في الصغرى ، والحاويين ، المجد قلت : والنفس تميل إليه ] وأطلقهما في الفروع ، ولو قضاها في أيام التكبير والمقضية من أيام التكبير أيضا كبر لها ، على [ ص: 438 ] الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، ، وابن رزين وابن تميم ، وقيده بأن يقضيها في تلك السنة ، وكذا في الفروع وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال وقيل : ما فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها ، فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه ، وقال [ في المغني ، والشرح : حكمها حكم المؤداة في التكبير ; لأنها صلاة في أيام التشريق ، وقال ] في الفروع : يكبر ، وقيل : في حكم المقضي كالصلاة ، وقيل : لا ; لأنه تعظيم للزمان . انتهى . ولو ، على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر ; لأنها سنة فات محلها ، وقال قضاها بعد أيام التكبير : لم يكبر لها : هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب فإنها تقضى مع الفرائض أشبه التلبية ، وقال ابن عقيل ابن تميم : وإن قضاها في غيرها فهل يكبر ؟ على وجهين .