قوله ( ) هذا المذهب . يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة ، والفروع ، والنظم ، والحواشي ، الخرقي وابن تميم ، . ونصره وابن رزين ، المصنف والشارح ، وقال : هو المشهور عن قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال أحمد الزركشي : المشهور أنه لا يكبر وحده ، وهي اختيار أبي حفص ، ، وعامة أصحابه . انتهى ، والقاضي أنه يكبر ، وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض ، وهو ظاهر كلامه في البلغة ، وظاهر كلام وعنه ابن أبي موسى ، وصححه وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، ابن عقيل في شرحه . والمجد
. تنبيه : مفهوم قوله " عقيب كل فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب ، وغيره : لا يكبر رواية واحدة ، وقال الآجري من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها . قوله ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . هو كالمحرم ، على ما يأتي ، وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر قوله ( إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل ، وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا المذهب [ ص: 437 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه ينتهي وعنه صبح آخر أيام التشريق . اختاره تكبير المحرم الآجري ، وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .
تنبيه : قال الزركشي : لو ، فمفهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق ، حملا على الغالب والمنصوص في رواية رمى جمرة العقبة قبل الفجر عبد الله : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي .
إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها . انتهى ، قلت : فيعايى بها .