الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة ) هذا المذهب . يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه الخرقي ، والفروع ، والنظم ، والحواشي ، وابن تميم ، وابن رزين . ونصره المصنف ، والشارح ، وقال : هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال الزركشي : المشهور أنه لا يكبر وحده ، وهي اختيار أبي حفص ، والقاضي ، وعامة أصحابه . انتهى ، وعنه أنه يكبر ، وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض ، وهو ظاهر كلامه في البلغة ، وظاهر كلام ابن أبي موسى ، وصححه ابن عقيل وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والمجد في شرحه .

. تنبيه : مفهوم قوله " عقيب كل فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب ، وغيره : لا يكبر رواية واحدة ، وقال الآجري من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها . قوله ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه هو كالمحرم ، على ما يأتي ، وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر قوله ( إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل ، وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا المذهب [ ص: 437 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه ينتهي تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق . اختاره الآجري ، وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .

تنبيه : قال الزركشي : لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر ، فمفهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق ، حملا على الغالب والمنصوص في رواية عبد الله : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي .

إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها . انتهى ، قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية