قوله ( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها ) الصحيح من المذهب : كراهة في موضعها قال في الفروع وغيره : هذا المذهب ، وكذا قال في النكت ، وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب . انتهى . وقدمه التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ابن تميم وغيره . ونص عليه ، ونقل الجماعة عن لا يصلي ، وقال في الموجز : لا يجوز ، وقال صاحب المستوعب ، [ ص: 432 ] الإمام أحمد ، وغيرهما : لا يسن . وقال في النصيحة : لا ينبغي ، وقدم في الفروع أن تركه أولى ، وقيل : يصلي تحية المسجد اختاره وابن رزين أبو الفرج وجزم به في الغنية ، قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت ، ونصه : لا يصليها ، وقال : تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها ، وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية : الأظهر عندي : يأتي بتحية المسجد قبلها .
قال في الفائق : فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد : لم يصل التحية عند ، وخالفه القاضي يعني به الشيخ المصنف قلت : وقدمه في شرحه ، وأطلقهما في الشرح ، ابن رزين وابن حمدان ، وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : ظاهر قوله ( في موضعها ) جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ، وقال في النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس . لا في بيته ولا في طريقه ، اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة ، وهو قول قال في الفروع : كذا قال . أحمد
فائدة : كره الإمام أحمد ، لئلا يقتدي به . قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت