قوله ( ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب . [ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره ويجب الختان في شرح الهداية وغيره . المجد يجب على الرجال دون النساء . قال وعنه ابن منجا في شرحه : ويحتمله كلام هنا . واختاره المصنف ، المصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن عبيدان . لا يجب مطلقا ، اختاره وعنه ابن أبي موسى . قال ابن تميم : قال ابن أبي موسى : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال : إن أحمد . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل أحمد : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال حنبل أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر .