الثانية : قوله ( ) [ ص: 396 ] بلا نزاع . ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج . الثالثة : ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : سنة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب ، ذكره رد هذا السلام الشيخ تقي الدين : يجب .
الرابعة : لو صحت الخطبة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما استدبر الخطيب السامعين ابن تميم ، وابن حمدان .