قوله ( ، وأوله : أول وقت صلاة العيد ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قلت : منهم وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو من المفردات . وقال القاضي : يجوز فعلها في الساعة السادسة . وهو رواية عن الخرقي . اختارها أحمد أبو بكر ، وابن شاقلا ، ، وهو من المفردات أيضا . واختار والمصنف ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة . وجزم به في الإفادات . [ ص: 376 ] وهو في نسخة من نسخ . وجزم به عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، الخرقي وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم . وهو من المفردات . وذكر في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال ابن عقيل ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر ، وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات . أول وقتها : بعد الزوال . اختاره وعنه الآجري . وهو الأفضل .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره الأصحاب . تلزم بوقت العيد . اختارها وعنه . قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي ، القاضي وأبو حفص المغازلي . وأطلقهما ابن تميم . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .