الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت ، وأوله : أول وقت صلاة العيد ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قلت : منهم القاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو من المفردات . وقال الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة . وهو رواية عن أحمد . اختارها أبو بكر ، وابن شاقلا ، والمصنف ، وهو من المفردات أيضا . واختار ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة . وجزم به في الإفادات . [ ص: 376 ] وهو في نسخة من نسخ الخرقي . وجزم به عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم . وهو من المفردات . وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر ، وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات . وعنه أول وقتها : بعد الزوال . اختاره الآجري . وهو الأفضل .

فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره الأصحاب . وعنه تلزم بوقت العيد . اختارها القاضي . قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي ، وأبو حفص المغازلي . وأطلقهما ابن تميم . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية