[ ص: 372 ] قوله ( ومن لم تصح صلاته ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . فإن ظن أنه يدركها لزمه السعي إليها . وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى وفرغ ، ثم يصلي . وفي مختصر صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام ابن تميم : احتمال أنه متى ضاق الوقت عن إدراك الجمعة ، فله الدخول في صلاة الظهر . وهو قول في الفروع . وقال : وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر . فعليه تصح مطلقا . وقيل : إن ، فللغير أن يصلي ظهرا ، وتجزئه عن فرضه . جزم به أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا في شرحه . وقال : هو ظاهر كلام المجد . لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها . وتبعه أحمد ابن تميم . وقيده ابن أبي موسى بالتأخير ، إلى أن يخرج أول الوقت .
فائدة : وكذا الحكم لو . فلا تصح على الصحيح من المذهب . وقيل : تصح . قوله ( والأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة : أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ) . وهذا بلا نزاع . وأفادنا أنهم لو صلوا قبل صلاة صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة : أن صلاتهم صحيحة . وظاهره : سواء زال عذرهم أو لا ، وهو كذلك . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، في غير الصبي إذا بلغ . الإمام لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام . اختارها وعنه أبو بكر في التنبيه . وفي الإمامة في الشافي . واختاره في المريض . [ ص: 373 ] وقيل : لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام ، وإلا صحت . وهو رواية في الترغيب . وقال ابن عقيل : من لزمته الجمعة بحضوره ، لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام . انتهى وقال ابن عقيل في موضع من تعليقه : نقله القاضي ابن تميم . فعلى المذهب : لو حضر الجمعة فصلاها كانت نفلا في حقه . على الصحيح ، وقيل : فرضا . وقال في الرعاية قلت : فتكون الظهر إذن نفلا . وأما الصبي إذا بلغ قبل صلاة الإمام ، فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تصح . قال في الفروع : لا تصح في الأشهر ، وقيل : تصح كغيره . وهو ظاهر كلام . وقال في الفروع : والأصح فيمن دام عذره كامرأة تصح صلاته ، قولا واحدا . وقيل : الأفضل له التقديم . قال : ولعله مراد من أطلق . انتهى . المصنف