الثالثة : لو : لم يتمم العدد منهما ، لعدم استيطان المتمم . ولا يجوز تجميع أهل بلد كامل في ناقص ، على الصحيح من المذهب ، واختار وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر : الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم عن حكم بعضهم . وجزم به في مجمع البحرين ، تبعا المجد . الرابعة : لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين . فالأولى تجميع كل قوم في بلدهم . وقيل : يلزم القوم قصد مصر بينها وبينهما فرسخ فأقل . ولو كان فيهما العدد المعتبر . وحكي رواية . للمجد