[ ص: 368 ] الثانية : لو . فعلى الخلاف المتقدم ، قاله في الفروع . وقدم سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ ، لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ابن تميم في المسألة الأولى الوجوب . وقدم في الرعاية الكبرى في المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب . فإن قلنا : الاعتبار به في المنخفضة ، أو من كان بينهم حائل : لزمهم قصد الجمعة . وإن قلنا : الاعتبار بالسماع فيها . فقال : تجعل كأنها على مستوى من الأرض ، ولا مانع . فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه ، وإلا فلا . وقيل : لا تجب عليه بحال . القاضي